اخبارتحت الاضواء

الموافقة على على مشروع قانون حقوق المسنين والحبس سنتين وغرامة 200 جنيه لتقصير المكلف برعاية المسن

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل.
وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف “المسن الأولى بالرعاية”، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار “بطاقة المسن” من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.
كما تضمن مشروع القانون التأكيد على عدم التمييز لأي سبب، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، ونص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحمله المسن.
وتضمن مشروع القانون كذلك إضافة مادة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى